السيد محمد صادق الروحاني
516
العروة الوثقى
به الا بعد العقد فإن كان من العيوب المجوزة للفسخ فلا اشكال في ثبوت الخيار له وللمولى عليه ( 1 ) ان لم يفسخ وللمولى عليه فقط إذا لم يعلم به الولي إلى أن بلغ أو أفاق ، وإن كان من العيوب الاخر فلا خيار للولي وفى ثبوته للمولى عليه وعدمه وجهان أوجههما ذلك ( 2 ) لأنه يكشف عن عدم المصلحة في ذلك التزويج بل يمكن ان يقال إن العقد فضولي ( 3 ) حينئذ لا انه صحيح وله الخيار . مسألة 11 - مملوك المملوك كالمملوك في كون امر تزويجه بيد المولى . مسألة 12 - للوصي أن يزوج المجنون ( 4 ) المحتاج إلى الزواج بل الصغير أيضا ( 5 ) لكن بشرط نص الموصى عليه سواء عين الزوجة أو الزوج أو أطلق ، ولا فرق بين أن يكون وصيا من قبل الأب أو من قبل الجد لكن بشرط عدم وجود الآخر والا فالامر اليه . مسألة 13 - للحاكم الشرعي تزويج من لا ولى له من الأب والجد والوصي بشرط الحاجة اليه أو قضاء المصلحة اللازمة المراعاة . مسألة 14 - يستحب للمرأة المالكة امرها أن تستأذن أباها أو جدها وان لم يكونا فتوكل أخاها وان تعدد اختارت الأكبر . مسألة 15 - ورد في الاخبار ان اذن البكر سكوتها عند العرض عليها وافتى به العلماء لكنها محمولة على ما إذا ظهر رضاها وكان سكوتها لحيائها عن النطق بذلك . مسألة 16 - يشترط في ولاية الأولياء المذكورين البلوغ والعقل والحرية والاسلام إذا كان المولى عليه مسلما ، فلا ولاية للصغير والصغيرة على مملوكهما من عبد أو أمة بل الولاية حينئذ لوليهما ، وكذا مع فساد عقلهما بجنون أو اغماء أو نحوه
--> ( 1 ) لا خيار له بل هو للمولى عليه خاصة . ( 2 ) بعد فرض كون العقد صحيحا الا وجه العدم . ( 3 ) ولكنه ضعيف . ( 4 ) لا ولاية للوصي على تزويج المجنون . ( 5 ) لا ولاية له على تزويجه .